هل " مارية القبطية " من أمهات المؤمنين ؟
أمهات المؤمنين تطلق عند أهل العلم على كل امرأة عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل بها.
جاء في الموسوعة : يؤخذ من استعمال الفقهاء أنهم يريدون بـ " أمهات المؤمنين " كل امرأة عقد عليها
لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية ، بل كانت أمَة له ، وكان قد أهداها له المقوقس صاحب مصر ، وذلك بعد صلح الحديبية ، وقد كانت مارية القبطيَّة نصرانيَّة ثم أسلمت رضي الله عنها .
قال ابن سعد :
فأنزلها – يعني مارية القبطية - رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأختها على أم سليم بنت ملحان فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام فأسلمتا فوطئَ مارية بالملك وحولها إلى مال له بالعالية … وكانت حسنة الدِّين .
" الطبقات الكبرى " ( 1 / 134 – 135 ) .
وقال ابن عبد البر :
وتوفيت مارية في خلافة عمر بن الخطاب ، وذلك في المحرم من سنة ست عشرة ، وكان عمر يحشر النَّاس بنفسه لشهود جنازتها ، وصلى عليها عمر ، ودفنت بالبقيع . " الاستيعاب " ( 4 / 1912 ) .
ومارية رضي الله عنها من إمائه صلَّى الله عليه وسلَّم ، لا من أزواجه وأمهات المؤمنين هن أزوج النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، قال الله تعالى : ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِين َ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ) الأحزاب/6 .
وقد كان النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أربع إماء ، منهم مارية .
قال ابن القيم :
قال أبو عبيدة : كان له أربع : مارية وهي أم ولده إبراهيم ، وريحانة ، وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي ، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش .
وعلى هذا فإن من عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها فإنها لا يطلق عليها لفظ " أم المؤمنين " . ومن دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه التسري , لا على وجه النكاح , لا يطلق عليها " أم المؤمنين " كمارية القبطية . ويؤخذ ذلك من قوله تعالى في سورة الأحزاب { وأزواجه أمهاتهم } . انتهى.
فتبين من هذا أن مارية القبطية ليست من أمهات ألمؤمنين لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعقد عليها . وإنما تسرى بها فولدت له إبراهيم، ومع أنها ليست من أمهات المؤمنين، فإنه لا يجوز لها الزواج بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي :
ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يحرم على غيره أن يأخذ من دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام ومات عنها لا طلقها، وكذا تحرم السرية وأم الولد التي فارقها بموت أو عتق أو بيع، وبعبارة أخرى أي ونكاح مدخولته لغيره وسواء كانت حرة أو أمة انتهى.
وجاء في كتاب الحاوي للماوردي الشافعي :
فأما من وطئها من إمائه النبي ، فإن كانت باقية على ملكه إلى حين وفاته مثل مارية أم ابنه إبراهيم حرم نكاحها على المسلمين ، وإن لم تصر كالزوجات أما للمؤمنين لنقصها بالرق. انتهى
ولعل السائل بقوله : سبية ... يقصد سرية .. وإذا كان الأمر كذلك . فالجواب أنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم صارت مارية القبطية حرة، وبالتالي فلا يجوز أن تكون سرية لغيره.
جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي :
وقد قال ابن القطان من أصحابنا في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع: اتفقوا على أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق حرا وأمه مارية أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمة على الرجال بعده غير مملوكة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يطؤها بعد ولادتها، وأنها لم تبع بعده ولا تصدق بها وإنما كانت بعده عليه السلام حرة. انتهى.
والله أعلم.
منقول بتصرف